الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م
محافظة الشرقية
قرار رقم 531 لسنة 2015
محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى مذكرة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بصان الحجر بشأن طلب إسقاط العضوية عن/
أحمد عبد الحميد محمد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسون العرب لاستصلاح الأراضى
الواقعة على طريق أنشاص/ بلبيس، وذلك لفقده شرطًا من شروط العضوية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى رقم (2) فى 6/ 1/ 2015 بالموافقة على إسقاط
العضوية عن المذكور؛
قـرر:
مادة أولى - إسقاط عضوية/ أحمد عبد الحميد محمد السيد - عضو مجلس إدارة جمعية المهندسون
العرب لاستصلاح الأراضى - الواقعة على طريق أنشاص/ بلبيس، وذلك لفقد شرطًا من شروط
العضوية وهو حيازة ارض زراعية بزمام الجمعية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 21/ 1/ 2015
محافظ الشرقية أ. د/ سعيد عبد العزيز عثمان |