الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 2726 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 397 لسنة 2011 باعتماد مشروع تقسيم الحناوى بالمرحلة الأخيرة بالزقازيق والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (161) فى 13/ 7/ 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 12/ 11/ 2014؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 12 لسنة 2015؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 27/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء قرار السيد المحافظ رقم 12 لسنة 2015 لوجود خطأ بتاريخ نشر قرار تقسيم الحناوى.
مادة ثانية - يعتمد مشروع ضم القطع (4، 5) بتقسيم الحناوى - المرحلة الأخيرة بالزقازيق المعتمد بقرار معالى المحافظة رقم 397 لسنة 2011 باعتماد مشروع تقسيم الحناوى - المرحلة الأخيرة المنشور بالعدد رقم (161) بتاريخ 13/ 7/ 2011 لتكن قطعةً واحدةً مساحتها 472.25م2 برقم (4) طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثالثة - على المقسم الالتزام بالآتى:
1 - تطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - لا يجوز بناء أكثر من مبنى على القطعة الواحدة بعد الضم.
3 - الالتزام بشروط التقسيم المعتمد بقرار المحافظ رقم 397 لسنة 2011 بتقسيم الحناوى - المرحلة الأخيرة.
مادة رابعة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.
مادة خامسة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2/ 3/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم