الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9690 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 10/ 2014

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 10/ 2014؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أحباء الأخلاق الأحمدية لتنمية المجتمع.
التابعة لإدارة: المقطم.
وعنوانها: 8 ش 21 فيلا 2 بالمقطم.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النشاط: إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية لتوعية الأعضاء المشتركين بالجمعية وأهالى المنطقة - إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والدينية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم - إصدار مجلة أو نشرة دورية تعبر عن أنشطة الجمعية وتوعية الجماهير بعد موافقة الجهة المختصة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية - القيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين بالجمعية - دورات تدريبية فى تعليم وصيانة الحاسب الآلى والكمبيوتر.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام