الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م
محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 2/ 12/ 2014 ومحضر اجتماع
هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 2/ 3/ 2014 فإنه قد تم
تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
(فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1191) بتاريخ 17/ 2/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة
للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهمًا قيمتها 500 (خمسمائة) جنيه مصرى لا غير.
تم إيداع مبلغ 12050 (اثنا عشر ألفًا وخمسون) جنيهًا مصريًا فقط لا غير وذلك قيمة الأسهم
ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك التنمية الصناعية والعمال
المصرى - فرع القاهرة بالحساب رقم (0202/ 0039092/ 001/ 2664/ 000) بتاريخ 17/ 2/ 2015
تحريرًا فى 2/ 2/ 2015
رئيس الإدارة المركزية للتعاون دكتور/ جميل كمال جورجى |