الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 188هـ
السبت غرة جمادى الآخر 1436هـ, الموافق 21 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بديوان عام محافظة القاهرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 5/ 3/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 50 (خمسون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 5/ 3/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بديوان عام محافظة القاهرة (فئوية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1197) بتاريخ 11/ 3/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: للعاملين بديوان عام محافظة القاهرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 50 (خمسون) سهمًا قيمتها 500 (خمسمائة) جنيه مصرى لا غير.
تم إيداع مبلغ 12050 (اثنا عشر ألفًا وخمسون) جنيهًا مصريًا فقط لا غير وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر- فرع القاهرة بالحساب رقم (68956/ 90/ 101) بتاريخ 11/ 3/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى