الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 765 لسنة 2014
بتاريخ 24/ 11/ 2014
باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الجنوبية بمساحة 25.76 فدان
ضمن مشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (مدينتى)
بمساحة 8000 فدان
السابق اعتماده بالقرار الوزارى رقم 170 لسنة 2006 والمعدل فى 17/ 3/ 2008
والقرار الوزارى رقم (473) المؤرخ 23/ 11/ 2009

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى بتاريخ 1/ 8/ 2005 وملحقه رقم (1) بين الهيئة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بتخصيص مساحة 5000 فدان بالمنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر، على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة للشركة فى شكل عينى؛
وعلى ملحق العقد رقم (2) لعقد البيع الابتدائى والمحرر بتاريخ 21/ 12/ 2005 بين الهيئة والشركة لزيادة المساحة المخصصة للشركة لتصبح 8000 فدان؛
وعلى القرار الوزارى رقم (170) بتاريخ 17/ 7/ 2006 بشأن اعتماد المخطط العام للمشروع المقدم على قطعة الأرض المخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات (مدينتى) شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 8000 فدان، بما يعادل 33600000م2؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (20) بتاريخ 1/ 1/ 2008 على اعتماد محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 12/ 12/ 2007 لتحديد عدد ومواقع العمارات المخصصة كحصة عينية للهيئة عن المرحلة الأولى من مراحل تنمية مشروع مدينتى والمحدد لها مساحة 2775 فدانًا بواقع (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 3/ 2008 على اعتماد المخطط العام المعدل لمشروع الشركة على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 17/ 11/ 2009 على اعتماد تعديل مراحل المشروع لتصبح (6) مراحل بدلاً من (7) مراحل ضمن المخطط العام للمشروع على كامل المساحة المخصصة لها 8000 فدان بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 11/ 2010 بين الهيئة والشركة لبيع مساحة 8000 فدان، تعادل 33606640م2 بمدينة القاهرة الجديدة فقامة مشروع للإسكان الحر (بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية الذى قضى ببطلان عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/ 8/ 2005 وملحقة المؤرخ 21/ 12/ 2005)، وحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسته بتاريخ 14/ 9/ 2010 برفض الطعنين المقدمين ضد الحكم؛
وعلى كتاب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى رقم (11742) بتاريخ 1/ 10/ 2013 المرفق به نسخة من لوحات المخطط العام للمنطقة الجنوبية بمشروع مدينتى للمراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (953) بتاريخ 8/ 10/ 2013 والمنتهى بأن الشركة استوفت مؤشرات الملاءة المالية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (3224) بتاريخ 11/ 3/ 2014 المرفق به المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات لمشروع مدينتى بعد الاعتماد؛
وعلى محضر الاجتماع المؤرخ 8/ 4/ 2014 بين الهيئة وممثلى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بشأن الحصة العينية للهيئة بمشروع مدينتى والمتضمن الموافقة على قيام الشركة بالبدء فى تجهيز عدد (130) عمارة ضمن قرارات وزارية سبق صدورها لإمكان تسليمها للجنة الاستلام مع إلزام الشركة بتقديم أقصى عدد عمارات مستقلة وأقصى عدد وحدات شاغرة (وإن كانت متناثرة) بمواقع مختلفة فى موعد غايته أسبوعان من تاريخه تحت حساب الحصة التى سيتم تحديدها لاحقًا؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للتخطيط ومقرر لجنة الاستلام رقم (11893) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المتضمن أنه تم استلام عدد (314) عمارة بإجمالى (7248) وحدة سكنية حتى تاريخه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (13147) بتاريخ 2/ 6/ 2014 بأنه لا مانع من قيام الهيئة باستلام الوحدات من تحت حساب الحصة العينية؛
وعلى كتاب الشركة المؤرخ 10/ 8/ 2014 والمرفق به شيك بقيمة المصاريف المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة الخزانات ومستودع البوتاجاز ومنطقة خدمات لإدارة مرافق المدينة؛
وعلى جدول عدم ممانعة من استصدار القرار الوزارى والموقع من الجهات المختصة بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط التفصيلى المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة الخزانات ومستودع البوتاجاز ومنطقة خدمات لإدارة مرافق المدينة بمشروع مدينتى بمساحة 25.76 فدان ضمن مساحة 8000 فدان المخصصة للشركة بمدينة القاهرة الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 11/ 2014 بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة الخدمات الجنوبية لمشروع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بمساحة 25.78 فدان، أى ما يعادل 108212.15م2 (فقط مائة وثمانية آلاف ومائتان واثنا عشر مترًا مربعًا و15/ 100 من المتر المربع لا غير) ضمن مسطح أكبر مساحته 8000 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات لتحديد أعداد الوحدات السكنية التى تمثل الحصة العينية للهيئة وفقًا للعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 11/ 2010 ومحضر الاتفاق المؤرخ 8/ 4/ 2014 تحت حساب الحصة العينية.
مادة 3 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتنفيذ الأعمال فى منطقة الخدمات الجنوبية الواردة فى المادة الأولى من القرار وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة طبقًا لنص المادة الثالثة من القرار وطبقًا للشروط المرفقة به.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية لشبكات المرافق لاعتمادها من الهيئة وفقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 7 - تلتزم الشركة بعدم تسويق الوحدات الخاصة بها إلا بعد صدور قرار بالتخطيط والتقسيم وتحديد الطرفين الحصة العينية التى تخص الهيئة.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى