الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 334 لسنة 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 47 لسنة 1967 بلائحة الحجز البيطرى (الكورنتينات) وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 1989 بشأن تصدير الضفادع وأجزائها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 139 لسنة 2011 بحظر صيد الضفادع ووقف تصديرها لمدة ثلاثة أعوام؛
وعلى القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2013 بشأن السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية وأجزائها لمدة موسمين متتاليين؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الدولة لشئون البيئة رقم (172) بتاريخ 11/ 2/ 2013؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (1225) بتاريخ 14/ 1/ 2015؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (2236) بتاريخ 18/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يسمح بصيد وتصدر الضفادع الحية للاستهلاك الآدمى وأجزائها من النوع رانا (RANA ESCULENTA) لمدة عامين متتاليين تنتهى فى مارس 2017 مع الالتزام بحظر الصيد خلال أشهر (أبريل - مايو - يونيو) من كل عام وذلك وفقًا للقرار الوزارى رقم 178 لسنة 1989 المشار إليه بعاليه.
مادة 2 - يكون التصدير بنظام الكوتة، على ألا تزيد الكمية الإجمالية للتصدير لكل الشركات العاملة على ثلاثين طنًا سنويًا.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.
صدر فى 5/ 3/ 2015

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عادل السيد البلتاجى