الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 2010 لسنة 2015
بخصوص مشروع تقسيم القطعة رقم (1) تجزئة من قطعة الأرض رقم (177)
بحوض خارج الزمام القبلى رقم (57) بناحية البركة - قسم السلام
بشارع جوزيف بروز تيتو - أمام مطار القاهرة الدولى
لتصبح قطعتين رقمى (1/ أ)، (1/ ب)
ملك الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية
بموجب العقد المسجل رقم 3462 لسنة 2011

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن الموافقة على مشروع تقسيم القطعة رقم (1) تجزئة من قطعة الأرض (177) بحوض خارج الزمام القبلى رقم (57) بناحية البركة - قسم السلام بشارع جوزيف بروز تيتو - أمام مطار القاهرة الدولى لتصبح قطعتين رقمى (1/ أ)، (1/ ب) ملك الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية بموجب العقد المسجل رقم 3462 لسنة 2011؛

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع تقسيم القطعة رقم (1) تجزئة من قطعة الأرض (177) بحوض خارج الزمام القبلى رقم (57) بناحية البركة - قسم السلام بشارع جوزيف بروزتيتو - أمام مطار القاهرة الدولى لتصبح قطعتين رقمى (1/ أ)، (1/ ب) ملك الشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية بموجب العقد المسجل رقم 3462 لسنة 2011
مادة ثانية - الموافقة على إقرار وتعهد الشركة بالالتزام بالآتى:
1 - الالتزام التقسيم المبين على هذا الرسم.
2 - الالتزام بعدم تقسيم القطعة إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة.
4 - الالتزام بتحملنا دون محافظة القاهرة بجميع التعويضات والمطالبات والدعاوى التى قد تنتج عن هذا التقسيم.
5 - الالتزام بتحملنا تنفيذ أعمال المرافق داخل قطع التقسيم طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة وتحديدها بالاشتراك مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
7 - الالتزام بعدم الإخلال باشتراطات هيئة الطيران المدنى وأى اشتراطات لأى جهات أخرى تخص هذه المنطقة.
8 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية واللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
9 - الالتزام بعدم تعديل الاستخدام للقطع بعد التقسيم إلا بعد العرض على الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة.
10 - الالتزام بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة وأى قرارات لاحقة له تخص الاشتراطات البنائية.
11 - الالتزام بأن هذا التقسيم لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
12 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد التقسيم وأن العبرة بالمساحات والأبعاد التى تحرر بواسطة الشهر العقارى والمساحة.
13 - الالتزام بعدم الإخلال بنسب الفراغات وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
14 - الالتزام بالاستخدامات الواردة بمشروع التجزئة السابق اعتماده بتاريخ 28/ 6/ 2006
15 - الالتزام بتقديم الدراسات المرورية متضمنة كافة متطلبات تحسين الحركة المرورية وتوفير الانتظار قبل استصدار التراخيص.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 5/ 3/ 2015

محافظ القاهرة
د. م/ جلال مصطفى سعيد