الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 2723 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بالجلسة المنعقدة فى 13/ 6/ 2004 وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة فى 14/ 7/ 2004 بتعديل جزء من خط التنظيم رقم (59) المعتمد بتاريخ 30/ 6/ 1963؛
وعلى حكم هيئة قضايا الدولة بالقضية رقم 3595 لسنة 14ق المذيل بالصيغة التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 5/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تعديل خط التنظيم بجزء من شارع أبو خليل ابتداءً من تقاطعه من شارع أبو بكر الصديق حتى شارع عمر بن عبد العزيز، وذلك طبقًا لموافقة المجلس الشعبى المحلى لمدينة الزقازيق بالجلسة المنعقدة فى 13/ 6/ 2004 والمجلس الشعبى المحلى لحى أول والمجلس التنفيذى لمدينة الزقازيق بجلسته فى 14/ 7/ 2004 ليصبح الشارع فى هذا الجزء بعرض 6م مناصفة فى الاتجاهين من محور الطريق.
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - الالتزام بخط التنظيم رقم 59 لسنة 1963 مع مراعاة التعديل.
3 - عدم إصدار تراخيص بناء على الأجزاء البارزة عن خط التنظيم.
4 - عمل كشوف تحديد مساحية لمساحة ضوائع التنظيم.
5 - يتم تعويض أصحاب الشأن عن ضوائع التنظيم طبقًا للقانون.
6 - يتم فرض مقابل تحسين على العقارات المنتفعة بهذه التوسعات طبقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955
7 - حظر الأعمال المؤقتة أو الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء.
8 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التعديل دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2/ 3/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم