الوقائع المصرية - العدد 66 - السنة 188هـ
الأحد 2 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 22 مارس سنة 2015م

وزارة القوى العاملة والهجرة
اتفاقية جماعية

تحت رعاية السيدة الأستاذ الدكتورة/ ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة.
إنه فى يوم الاثنين الموافق 23/ 2/ 2015 تم إبرام اتفاقية عمل جماعية بمقر الوزارة بين كل من:
أولاً - النقابة العامة للكيماويات و يمثلها كل من:

1 - كيمائى/ عماد حمدى على رئيس النقابة العامة
2 - المحاسب/ شوقى محمد الشحات الأمين العام

وموطنهما القانونى 90 شار الجلاء الأزبكية.

            (طرف أول)

ثانيًا - إدارة شركة أكتوبر فارما ويمثلها السيد الأستاذ/ عادل عبد المقصود سعيد - مدير الشئون القانونية بالشركة والمفوض عن إدارة شركة أكتوبر فارما.

            (طرف ثان)

ثالثًا - اللجنة النقابية لشركة أكتوبر فارما وهم:

1 - السيد/ محمد جابر حسان رئيس اللجنة النقابية
2 - السيد/ أحمد عبده حامد نائب رئيس اللجنة النقابية
3 - السيد/ وليد محمد عبد القوى أمين عام اللجنة النقابية
4 - السيد/ إبراهيم طلبة أبو الحسن أمين الصندوق

            (طرف أول)

هذا وقد تم عرض النزاع المتمثل فى:
1 - ضم أجر 12.5 يوم من الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
2 - تعديل نظام الحوافز الذى يصرف للعاملين بالشركة بما يحقق مبدأ المساواة.
وحيث قدم السيد الأستاذ/ عادل عبد المقصود سعيد، محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (130) بجلسة الأحد الموافق 18/ 1/ 2015 (1/ 2015) يفيد بالصفحة رقم (2) تقرير الموافقة على المذكرات المعروضة من ضم الـ 12.5 يوم كما تقرر بذات الصفحة الموافقة على تعديل لائحة الحوافز المعروضة.
وحيث تم تقديم قرار إدارى رقم 4/ 2015 يفيد ضم 12.5 يوم إلى مرتب العامل عند احتساب مكافأة ترك الخدمة والتى تم تجنبها بالقرار الإدارى رقم 26 لسنة 2013 المادة (4) وبذلك يكون أساس احتساب مكافأة ترك الخدمة فى حالات (الاستقالة أبو بلوغ السن القانونى للمعاش أو الوفاة) على المرتب الشامل الأخير للعامل عند ترك الخدمة طبقًا لنص المادة (81) من لائحة النظام الأساسى للشركة وقد تأشر عليه بالنظر والإرفاق.. كما تم تقديم لائحة الحوافز لعام 2015 وقد تأشر عليها بالنظر والإرفاق.
وبناءً على ما تقدم فقد استجابت إدارة شركة أكتوبر فارما لمطالب العاملين وعليه فقد تم الاتفاق على ما يلى:

تمهيد

فى ضوء الاحترام المتبادل بين إدارة شركة أكتوبر فارما والعاملين بها والمصالح المشتركة لكل منهما ورغبة من الطرفين فى إنهاء كافة المشاكل المعلقة بينهما فى مناخ من الحوار الهادئ والبناء للوصول إلى تسوية ودية بشأنها واستكمالاً لمسيرة الإنتاج.
وتأكيدًا من الطرفين على أن يكون الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإقامة علاقة عمل متوازنة بينهما مستقبلاً وعلى احترامها لأحكام القانون والقنوات الشرعية التى يتعين عليهما اتباعها قبل اتخاذ أى إجراءات قد تؤثر بالسلب على مصلحة أى منهما،

(المادة الأولى)

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها.

(المادة الثانية)

وافقت إدارة شركة أكتوبر فارما على ضم أجر 12.5 يوم من الأجر الشامل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

(المادة الثالثة)

وافقت إدارة شركة أكتوبر فارما على تعديل نظام الحوافز الذى يصرف للعاملين بالشركة بما يحقق مبدأ المساواة، وذلك طبقًا للائحة الحوافز المرفقة بالاتفاقية والمقدمة من إدارة الشركة.

(المادة الرابعة)

بالنسبة للعاملين الذين تم تركهم للخدمة من تاريخ 19/ 6/ 2013 حتى 18/ 1/ 2015 فجارى إجراءات عرض الأمر على مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما الذى سينعقد فى شهر مارس 2015 وذلك بناءً على اتصال هاتفى مع السيد الدكتور/ أحمد زغلول (المدير التنفيذى لشركة أكتوبر فارما).

(المادة الخامسة)

تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية لمطالب العمال الواردة بملف النزاع ولا يحق لأى منهم طلب إجراء التفاوض الجماعى بشأنها مرة أخرى طوال مدة سريان هذه الاتفاقية.

(المادة السادسة)

مدة هذه الاتفاقية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولا تجدد إلا باتفاق الطرفين.

(المادة السابعة)

حررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف وثلاث نسخ بوزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ إجراءات نشر وقيد هذه الاتفاقية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
(الطرف الأول)   
كيميائى/ عماد حمدى على
المحاسب/ شوقى محمد الشحات
(الوسيط)
د/ محمد عبد الفتاح على
(الطرف الثانى)
شركة أكتوبر فارم
وممثلاً عنه
السيد/ عادل عبد المقصود سعيد
(الطرف الأول)
ممثلين عن اللجنة النقابية
1 - محمد جابر حسان. (إمضاء)
2 - أحمد عبده حامد. (إمضاء)
3 - وليد محمد عبد القوى. (إمضاء)
4 - إبراهيم طلبة أو الحسن. (إمضاء)