الجريدة الرسمية - العدد 11 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 18 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 570 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 247 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضم السيدة الدكتورة وزيرة الدولة للسكان إلى عضوية مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 والمعدل بالقرار رقم 247 لسنة 2015 المشار إليهما.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 18 مارس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب