الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 597 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 318 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تطوير التعليم المشار إليه، النص الآتى:
"يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير المالية.
وزير التعليم العالى.
وزير البحث العلمى.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب.
وزير التربية والتعليم.
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أربعة أعضاء من ذوى الخبرة يتم اختيارهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم العالى ووزير البحث العلمى ووزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب ووزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الإدارة.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الخبراء لأداء مهامه، ويحضر اجتماعات المجلس الأمين العام.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 19 مارس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب