الجريدة الرسمية - العدد 12 (تابع) - السنة الثامنة والخمسون
28 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 19 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 598 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بإنشاء إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بالتشكيل الوزارى المعدل بالقرار رقم 122 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2015 بتشكيل لجنة تطوير مناهج التعليم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى عضوية لجنة تطوير مناهج التعليم الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2015 المشار إليه، كل من:
السيد الدكتور/ محمد أحمد محمد يوسف - وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب.
السيد الدكتور/ عباس شومان - وكيل الأزهر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            (الموافق 19 مارس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب