الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 421 لسنة 2014
بتاريخ 12/ 7/ 2014
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مساحة 15.465 فدان
ضمن قطعة الأرض رقم (46)
المخصصة للنقابة العامة للتجاريين بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر
لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" إسكان قومى و"50%" إسكان حر)
والصادر لها القرار الوزارى رقم 537 لسنة 2010

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان رقم (2831) بتاريخ 5/ 6/ 2008 بالموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر للسادة النقابة العامة للتجاريين لبناء وحدات سكنية بمساحة 63م2 على نسبة (50%) من المساحة المبنية وليس من عدد الوحدات ضمن المشروع القومى للإسكان والـ (50%) والأخرى إسكان حر؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 4/ 8/ 2008 لمساحة 15 فدانًا ضمن مسطح أكبر 60 فدانًا جزءًا من القطعة رقم (46) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 16/ 12/ 2008 بين الهيئة والنقابة العامة للتجاريين المتضمن بيع مساحة 15 فدانًا فقط جزءًا من قطعة ألأرض رقم (46)، ووعدًا بالبيع لباقى المساحة على مراحل، لإقامة مشروع إسكان قومى بنسبة (50%) من الماسحة لبناء وحدات الإسكان القومى و(50%) من المساحة لبناء وحدات إسكان حر بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والوحدات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (36) بتاريخ 14/ 10/ 2009 بالموافقة على أن تكون المعاملة المالية لزيادة نسبة الإسكان الحر للنقابة العامة للتجاريين والمخصص لها أراضٍ ضمن المشروع القومى للإسكان بمدينة 6 أكتوبر لتكون مثل معاملة الجمعيات التعاونية وهو نفس المبدأ المطبق على باقى النقابات؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 1/ 2010 بين الهيئة ونقابة التجاريين بشأن تعديل البند الثالث من ملحق العقد المبرم مع النقابة بتاريخ 28/ 9/ 2009؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان المؤرخ 8/ 7/ 2010 بالالتزام بنسبة (50%) إسكان قومى، (50%) إسكان حر طبقًا لموافقة السلطة المختصة فى 4/ 6/ 2008؛
وعلى القرار الوزارى رقم (537) بتاريخ 1/ 11/ 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذى تم التعاقد عليه بالبيع لنقابة التجاريين بمساحة 15.009 فدان، أى ما يعادل 63041.4م2، وذلك لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" إسكان قومى و(50%) إسكان حر) على قطعة الأرض رقم (46) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة 6 أكتوبر بمراعاة أن هذا المسطح ضمن مسطح أكبر مساحته 60.90 فدان؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (27) بتاريخ 14/ 9/ 2011 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضى المشروع القومى للإسكان بدلاً عن سحب الأراضى بمنح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية 24 شهرًا تنتهى فى 30/ 9/ 2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا فى حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد على ذلك؛
وعلى الطلب المقدم من النقابة العامة للتجاريين والوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (4503) بتاريخ 30/ 5/ 2012 بتقديم مخطط معدل للمساحة المسلمة للنقابة لتنفيذ وحدات سكنية لتصبح (50%) للإسكان الحر، (50%) للإسكان القومى وفقًا للتعاقد المبرم مع النقابة؛
وعلى كتابى قطاع التخطيط والمشروعات رقمى (6028) بتاريخ 4/ 6/ 2012، (9531) بتاريخ 9/ 8/ 2012 لجهاز مدينة 6 أكتوبر للإفادة عن موقف أرض المشروع؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (11) بتاريخ 21/ 11/ 2012 على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالجلسة رقم (64) فى 21/ 10/ 2010 بمد المهلة للشركات والنقابات والجمعيات لتنفيذ مشروعات الإسكان القومى 24 شهرًا تنتهى فى 21/ 11/ 2014 وإلغاء التخصيص للأراضى التى سيتم تسليمها أو التعاقد عليها حال مرور أكثر من عام على التعاقد دون إثبات الجدية فى التنفيذ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (10718) بتاريخ 13/ 5/ 2013 بالموقف الكامل للأرض؛
وعلى كتاب إدارة مشروع الإسكان بنقابة التجاريين الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (11577) بتاريخ 26/ 9/ 2013 والخاص باستيفاء مستندات تعديل المخطط العام لمساحة 15 فدانًا المتعاقد عليها والمرفق به التفويضات الخاصة بالاستشارى وممثل المالك وتعهدات النقابة بعدم اعتراض أحد مالكى وحدات المشروع من التعديلات المطلوبة وأنه لم يتم البيع أو التخصيص لأىٍ من الوحدات السكنية بالنماذج المطلوب تعديلها؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 بالموافقة على مد المدة لجميع الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان والتى سبق استلامها والتعاقد عليها طبقًا للموافقة الصادرة فى 24/ 9/ 2011 لتنتهى مدة تنفيذ مشروعاتها جميعًا فى 21/ 11/ 2014 كباقى الجهات التى تعاقدت طبقًا للموافقة الصادرة فى 21/ 10/ 2012؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 22/ 1/ 2014 للمساحة المضافة على محضر الاستلام المؤرخ 4/ 8/ 2008 بمساحة 1925.7م2؛
وعلى البرنامج الزمنى لاستكمال المشروع المقدم من النقابة والمعتمد بتاريخ 5/ 2/ 2014؛
وعلى كتاب النقابة المحرر فى 11/ 2/ 2014 والمرفق به شيك بالمصاريف الإدارية للتعديل؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (4044) بتاريخ 18/ 2/ 2014 والمنتهى بتعذر الاستجابة لطلب النقابة استكمال إجراءات التعاقد والاستلام لمساحة 45 فدانًا المتبقية وإرجاء سداد الدفعة المقدمة؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (4471) بتاريخ 24/ 2/ 2014 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5377) بتاريخ 2/ 3/ 2014 برسم السيد المهندس رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر المنتهى بالاكتفاء بعمل التسوية المالية الخاصة بالمساحة المضافة وقدرها 1925.7م2 أقل من (10%) من الماسحة الكلية المتعاقد عليها فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (68) بتاريخ 28/ 4/ 2013؛
وعلى كتاب نقابة التجاريين - إدارة مشروع الإسكان الوارد برقم (42160) بتاريخ 4/ 3/ 2014 المرفق به صورة من اجتماع مجلس النقابة بتاريخ 15/ 9/ 2013 والذى يفيد بالاكتفاء بمساحة 15 فدانًا فقط؛
وعلى كتاب جهاز مدينة تنمية 6 أكتوبر المتضمن سداد النقابة للقسط المستحق فى 4/ 8/ 2013 وأن القسط التالى يستحق فى 4/ 8/ 2014؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (74) بتاريخ 22/ 4/ 2014 المتضمن الموافقة على تعديل قرارها الصادر بجلسته رقم (32) بتاريخ 7/ 4/ 2008 بزيادة نسبة الإسكان الحر لتكون (75%) ونسبة الإسكان القومى (25%)، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار واستكمال إجراءات التعامل مع النقابة على قطعة الأرض رقم (46) بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات طبقًا لشروط التعاقد المبرم بين الهيئة والنقابة على قطعة الأرض المذكورة بتاريخ 16/ 12/ 2008 بنسبة (50%) قومى و(50%) حر فى ضوء كتاب المشروع القومى رقم (3305) بتاريخ 8/ 7/ 2010 والموجه للنقابة والمتضمن اعتراض السيد المستشار القانونى للسيد الوزير على تخصيص نسبة (75%) إسكان حر للنقابة، مع اعتبار هذا الملحق لاغيًا لا يعتد به ويتم التعامل طبقًا للعقد الأصلى المؤرخ 16/ 12/ 2008 مع الاكتفاء بمساحة 15 فدانًا السابق التعاقد عليها وإلغاء الوعد بالبيع لباقى المساحة؛
وعلى موافقة القطاعات المختلفة بالهيئة وإدارة الشئون القانونية على إصدار القرار الوزارى المعروض؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من نقابة التجاريين والخاصة بالأرض التى تم التعاقد عليها بالبيع بمساحة 15.465 فدان ضمن المشروع القومى للإسكان بنسبة (50%) من المساحة لبناء وحدات الإسكان القومى و(50%) من المساحة لبناء وحدات إسكان حر بالمنطقة المحصورة بين طريقى الفيوم والواحات بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 11/ 5/ 2014 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المساحة المخصصة لنقابة التجاريين بمساحة 15.465 فدان، أى ما يعادل 64953م2 (فقط أربعة وستون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون مترًا مربعًا) لإقامة مشروع سكنى (بنسبة "50%" من المساحة لبناء وحدات الإسكان القومى و"50%" من المساحة لبناء وحدات إسكان حر) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والنقابة بتاريخ 16/ 12/ 2008 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم النقابة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالى مساحة المشروع فى موعد غايته 21/ 11/ 2014 وذلك وفقًا للتيسيرات الممنوحة من مجلس الوزراء فى جلسته رقم (11) المنعقدة بتاريخ 21/ 11/ 2012، وقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (72) بتاريخ 19/ 1/ 2014 وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تقوم النقابة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم النقابة بالتعهدات المقدمة منها بتاريخ 26/ 9/ 2013، وفى حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم النقابة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليها.
مادة 6 - تلتزم النقابة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من عقد البيع المبرم بتاريخ 16/ 12/ 2008، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - تلتزم النقابة بتوفير أماكن انتظار للسيارات بواقع 0.7 موقف/ وحدة سكنية بمنطقة الإسكان القومى وبواقع موقف/ وحدة بمنطقة الإسكان الحر.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى