الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 886 لسنة 2014
بتاريخ 28/ 10/ 2014
بشأن تسجيل شركة المهندس لتأمينات الحياة "ش. م. م"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 2 لسنة 2012 بالموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة المهندس لتأمينات الحياة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 45 لسنة 2014 بإعادة منح الموافقة المبدئية على تأسيس شركة المهندس لتأمينات الحياة؛
وعلى العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة المعتمدين من الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس الشركة وقيدها فى السجل التجارى تحت رقم (73526) بتاريخ 30/ 4/ 2014؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة لتسجيلها بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط؛
وعلى مذكرة قطاع تأسيس وترخيص الشركات المؤرخة 28/ 10/ 2014؛

قـرر:

مادة أولى - تُسجل شركة المهندس لتأمينات الحياة "ش. م. م" بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة ويُرخص لها بمزاولة النشاط طبقًا للبيانات التالية:
الاسم: شركة المهندس لتأمينات الحياة (شركة مساهمة مصرية).
عنوان المركز الرئيسى: 3 ميدان المساحة - الدقى - الجيزة.
مدة الشركة: خمس وعشرون سنة تبدأ من 30/ 4/ 2014 (تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية).
رأس مال الشركة: حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ستين مليون جنيه مصرى، موزعًا على ستة ملايين سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية.
رأس المال المفدوع عند التأسيس ثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة وستون جنيهًا مصريًا يستكمل ليبلغ ستين مليون جنيه مصرى خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التأسيس.
غرض الشركة: مزاولة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المنصوص عليها فى الفقرة (أولاً) من المادة (1) من القانون رقم 10 لسنة 1981 فى فرع تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.

رئيس الهيئة
شريف سامى