الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

الهيئة القومية للإنتاج الحربى
مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات
أمانة سر مجلس الإدارة
قرار مجلس إدارة المصنع
فى جلسته يوم 11/ 2/ 2015
على المذكرة رقم (9/ 7/ 342) لسنة 2015

الموضوع:
بشأن إضافة نشاط تصنيع مقطورات حمولات مختلفة حتى (70) طنًا، وذلك فى السجل التجارى الخاص بالمصنع.
القرار:
وافق المجلس بالإجماع على إضافة نشاط تصنيع مقطورات حمولات مختلفة حتى (70) طنًا، وذلك فى السجل التجارى بالمصنع فى إنتاج وتصنيع منتجات تتفق مع تلك الطاقة من الآلات والمعدات والمكونات المغذية لها وأعمال التركيبات والصيانة والاتجار فى كافة الأنشطة، وذلك على النحو المفصل بالنظام الأساسى للمصنع الصادر بقرار الجمعية العمومية غير العادية بجلسته فى 30/ 3/ 2003، كما نصت المادة (16) من ذات النظام الأساسى للمصنع أن يكون لمجلس إدارة الوحدة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تحقق أغراض الوحدة، واستغلالاً لطاقاته الإنتاجية الهائلة سوف يقوم بتصنيع مقطورات حمولات مختلفة حتى (70) طنًا بما يمكنه من إضافة نشاط تصنيع تلك المقطورات للسجل التجارى الخاص بالمصنع.

أمين سر مجلس الإدارة
أحمد يحيى أحمد
 
  رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ محمود عبد الحليم محمد بدوى