الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 53 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 12/ 2014
لمؤسسة كاريزما للإيداع بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 31/ 12/ 2014 الخاصة بقيد المؤسسة وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

أولاً - قيد مؤسسة كاريزما للإيداع بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - الصداقة بين الشعوب - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وصحية - الأسرة والطفولة - المجال الفنى والأدبى - التنمية الاقتصادية وتنمية دخل الأسرة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، ويجوز فتح مكاتب لها فى ج. م. ع.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الأمناء: (5) أعضاء.
5 - سند القيد: شيك بنكى بمبلغ 10000 جنيه.
6 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.