الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 55 لسنة 2014
بتاريخ 31/ 12/ 2014
لمؤسسة أشرف صحصاح الخيرية بكفر الشيخ

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 31/ 12/ 2014 الخاصة بقيد المؤسسة وذلك طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

أولاً - قيد مؤسسة أشرف صحصاح الخيرية بكفر الشيخ.
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
م/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - حماية البيئة - حماية المستهلك - الصداقة بين الشعوب - خدمات ثقافية وعلمية ودينية وصحية - الأسرة والطفولة - المساعدات الاجتماعية - التنمية الاقتصادية وتنمية دخل الأسرة.
2 - نطاق العمل: محافظة كفر الشيخ، ويجوز فتح مكاتب لها فى ج. م. ع.
3 - مركز إدارتها: مدينة كفر الشيخ.
4 - عدد أعضاء مجلس الأمناء: (7) أعضاء.
5 - سند القيد: شيك بنكى بمبلغ 10000 جنيه.
6 - أيلولة أموالها عند الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.