الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 366 لسنة 2015
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر
بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 1/ 2015 بشأن قيد جمعية أبناء العبابدة الخيرية
بمرسى علم - نطاق عملها مدينة مرسى علم؛
قـرر:
مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء العبابدة الخيرية
بمرسى علم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات
الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات
الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2015
مدير المديرية أ/ زينب عبد الجواد |
ملخص القيد
اسم الجمعية: جمعية أبناء العبابدة الخيرية بمرسى علم.
عنوان الجمعية: مرسى علم - العقار رقم (93) - ش (9).
نطاق عملها الجغرافى: مدينة مرسى علم.
ميدان عملها: 1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.