الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 366 لسنة 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 20/ 1/ 2015 بشأن قيد جمعية أبناء العبابدة الخيرية بمرسى علم - نطاق عملها مدينة مرسى علم؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء العبابدة الخيرية بمرسى علم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2015

مدير المديرية
أ/ زينب عبد الجواد

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبناء العبابدة الخيرية بمرسى علم.
عنوان الجمعية: مرسى علم - العقار رقم (93) - ش (9).
نطاق عملها الجغرافى: مدينة مرسى علم.
ميدان عملها: 1 - ميدان رعاية الطفولة والأمومة.
2 - ميدان رعاية الأسرة.
3 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.