الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد فرع جمعية رسالة للأعمال الخيرية - نجع حمادى الكائن مقرها 62 - مساكن الجوازات - مركز نجع حمادى - محافظة قنا، تحت رقم (1586) بتاريخ 14/ 1/ 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: رعاية الفئات الخاصة - المساعدات والخدمات الاجتماعية - الأنشطة الصحية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الخدمات البيئية - رعاية الشيخوخة - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية رسالة للأعمال الخيرية المركزية - الجيزة.