الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1403 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 28/ 9/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 25/ 9/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 25/ 9/ 2014 على قيد جمعية توكل لتنمية المجتمع بالمريناب غرب الرمادى؛

قـرر:

مادة 1 - تقيد جمعية توكل لتنمية المجتمع بالمريناب غرب الرمادى بجهة المريناب غرب - إدفو قبلى - الرمادى - مركز إدفو بمحافظة أسوان، تحت رقم 1403 لسنة 2014
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: تنمية المجتمع.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من (9) أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.