الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 18 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 9/ 11/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 11/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 10/ 11/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية المقرون؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى لقرية المقرون تحت رقم (552) لسنة 1999 والكائنة بجهة (البصلية بحرى - المقرون) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - حساب الجمعية ببنك التنمية والائتمان الزراعى بالبصلية بحرى.
2 - نطاق العمل ومقر الجمعية الدائم: البصلية بحرى - قرية المقرون.
1 - حساب الجمعية ببنك الإسكندرية - فرع إدفو.
2 - نطاق عمل الجمعية مركز ومدينة إدفو.