الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م
محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 25 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2014
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته
التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 12/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 12/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية
الإحسان لتنمية المجتمع بأسوان؛
قـرر:
مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الإحسان
لتنمية المجتمع بأسوان تحت رقم (1165) لسنة 2011 والكائنة بجهة (أسوان) على النحو الموقع
بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما
يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد |
ملخص التعديل
قبل التعديل | بعد التعديل |
1 - تنظيم رحلات الحج والعمرة والرحلات الدينية. 2 - كفالة اليتيم ومساعدة الأرامل. 3 - عمل معارض مختلفة فى جميع المجالات. 4 - مشروعات للشباب. 5 - دار حضانة. 6 - إنشاء مستوصف خيرى ومستشفيات. 7 - معسكرات عن البيئة. |
1 - نشاط الإعلام. 2 - إنشاء مجلات وصحف. 3 - نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والمتسربين من التعليم. 4 - إنشاء جمعية إسكان. 5 - نشاط التنمية البشرية وعمل ندوات ومؤتمرات. 6 - إنشاء جمعية تعاونية خدمية. 7 - إنشاء مقابر لدفن الموتى. |