الوقائع المصرية - العدد 68 - السنة 188هـ
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 24 مارس سنة 2015م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 25 لسنة 2014
الصادر بتاريخ 24/ 12/ 2014

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 12/ 2014؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 24/ 12/ 2014 بشأن تعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسى لجمعية الإحسان لتنمية المجتمع بأسوان؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الإحسان لتنمية المجتمع بأسوان تحت رقم (1165) لسنة 2011 والكائنة بجهة (أسوان) على النحو الموقع بمذكرة التعديل.
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم جاد الرب أحمد

ملخص التعديل

قبل التعديل بعد التعديل
1 - تنظيم رحلات الحج والعمرة والرحلات الدينية.
2 - كفالة اليتيم ومساعدة الأرامل.
3 - عمل معارض مختلفة فى جميع المجالات.
4 - مشروعات للشباب.
5 - دار حضانة.
6 - إنشاء مستوصف خيرى ومستشفيات.
7 - معسكرات عن البيئة.
1 - نشاط الإعلام.
2 - إنشاء مجلات وصحف.
3 - نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والمتسربين من التعليم.
4 - إنشاء جمعية إسكان.
5 - نشاط التنمية البشرية وعمل ندوات ومؤتمرات.
6 - إنشاء جمعية تعاونية خدمية.
7 - إنشاء مقابر لدفن الموتى.