الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 188هـ
الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 25 مارس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1973 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 8/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات محكمة جنح مستأنف الخانكة المختصة بنظر القضية رقم 15025 لسنة 2013 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 2662 لسنة 2014 جنح مستأنف الخانكة، والمحدد لنظرها جلسة 18/ 3/ 2015، إلى قاعة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18/ 3/ 2015
صدر فى 10/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر