الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 188هـ
الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 25 مارس سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1974 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 10/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والمقيدة برقم 1651 لسنة 2014 كلى وسط القاهرة، والمحدد لنظرها جلسة 7/ 4/ 2015، إلى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 7/ 4/ 2015
صدر فى 10/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر