الوقائع المصرية - العدد 69 - السنة 188هـ
الأربعاء 5 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 25 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 794 لسنة 2014
بتاريخ 10/ 12/ 2014
فى شأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16)
بمساحة 28.69 فدان، تعادل 120498م2
المخصصة لشركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم
"فرست للإنشاء والتعمير"
لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات)
بمنطقة حدائق أكتوبر بمدنية 6 أكتوبر

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى أمر الإسناد رقم (53) بتاريخ 23/ 1/ 2014 المتضمن إسناد بيع قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر إلى شركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم (فرست للإنشاء والتعمير "ش. ت. ب") لإقامة نشاط مشروع عمرانى متكامل (عمارات) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى محضر استلام الأرض المؤرخ 3/ 3/ 2014 والمتضمن تسليم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 20/ 5/ 2014 بين الهيئة وشركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم "فرست للإنشاء والتعمير" المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (16) بمساحة 28.69 فدان، تعادل 120521.82م2 تحت العجز والزيادة بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة نشاط مشروع عمرانى متكامل (عمارات)؛
وعلى كتاب الشركة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (45485) بتاريخ 10/ 6/ 2014 المتضمن طلب اعتماد التخطيط العام لمشروع الشركة والمرفق به مستندات المشروع والجدول الزمنى وتعهد بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (16816) بتاريخ 19/ 7/ 2014 المرفق به كارت الوصف لقطعة الأرض رقم (16) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى ما يدل على قيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير اعتماد المخطط العام للمشروع بتاريخ 6/ 8/ 2014؛
وعلى كتاب الشركة بتاريخ 2/ 9/ 2014 المرفق به لوحات المخطط العام بعد استيفاء جميع الملاحظات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر برقم (22278) بتاريخ 24/ 9/ 2014 المتضمن موقف الأرض والمرفق به لوحات المخطط العام بعد المراجعة والاعتماد؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (810) بتاريخ 3/ 10/ 2014 المتضمن أن الشركة تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد المخطط والتقسيم والمنتهى بالتنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة طبقًا للقواعد؛
وعلى صورة إيصال سداد الشركة القسط المستحق فى 23/ 10/ 2014؛
وعلى جدول عدم الممانعة لإصدار قرار باعتماد المشروع الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم "فرست للإنشاء والتعمير" لإقامة مشروع عمرانى متكامل (عمارات) على قطعة الأرض رقم (16) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 23/ 11/ 2014 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 28.69 فدان، أى ما يعادل 120498م2 (فقط مائة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون مترًا مربعًا لا غير) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لشركة بشير مصطفى محمد وشريكه أشرف محمد منصور وشركائهم (فرست للإنشاء والتعمير "ش. ت. ب") لإقامة مشروع عمرانى (عمارات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 20/ 5/ 2014 والتعهد الموقع من الممثل القانونى للشركة والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بتاريخ 10/ 6/ 2014 بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة، وفى جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضى فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 4 - تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، كما تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من عقد المبرم مع الشركة وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى