الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر ( أ ) - السنة الثامنة والخمسون
27 جمادى الأولى سنة 1436هـ، الموافق 18 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 589 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها 15 قيراطًا و7 أسهم وتقع بحوض بر الشيخ عثمان نمرة (3) قسم خامس (باتا) بالقطع أرقام (1417 - 1517 - 1759 - 1760) بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                            (الموافق 18 مارس سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب