الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 776 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة 4.04 فدان
بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة
والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بقطاع الرى بسوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 11/ 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4450) بتاريخ 22/ 6/ 2009 المرفق به رسم يتضمن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضٍ للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان كمرحلة ثانية ومنها تخصيص قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة بمدينة سوهاج الجديدة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع وزارة الرى بسوهاج؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 21/ 4/ 2010 المتضمن استلام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج قطعة أرض بمساحة 16994.06م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بسوهاج الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 25/ 8/ 2010 بين الهيئة والجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج المسجلة برقم 230 لسنة 1970 والمتضمن بيع قطعة أرض فضاء بمساحة حوالى 4 أفدنة، تعال 16994.06م2 بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/ 12/ 2011 بشأن ضوابط التعامل مع قطع الأراضى المخصصة للجمعيات بالمدن الجديدة؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (300) بتاريخ 25/ 3/ 2012 المنتهى بالتنبيه بالسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى الخاص باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج فى ضوء المستندات الاقتصادية المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى كتاب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج المؤرخ 17/ 4/ 2012 المتضمن سداد مصاريف استصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم والمرفق به الشيك رقم (000053) المسحوب على البنك الوطنى للتنمية والمتضمن دفع مبلغ 47159 جنيهًا من حساب الجمعية والمؤشر عليه بالاستلام من الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالهيئة بتاريخ 22/ 4/ 2012؛
وعلى كتاب استشارى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (3597) بتاريخ 3/ 5/ 2012 المرفق طيه لوحة المخطط العام وتعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لقاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى كتاب استشارى مشروع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (5960) بتاريخ 26/ 7/ 2012 المرفق طيه اللوحات النهائية للمشروع ومستندات القرار الوزارى ومحضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة فى 27/ 9/ 2010؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (222) بتاريخ 12/ 5/ 2013 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (15) بتاريخ 20/ 3/ 2013 بالموافقة على منح الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج مهلة 6 شهور لاستكمال تقديم المستندات لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المقدم بتاريخ 10/ 1/ 2013 من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج والمعتمد بتاريخ 24/ 7/ 2013؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديد رقم (6643) بتاريخ 19/ 8/ 2013 المتضمن الموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض المخصصة للجمعية سالفة البيان؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للهيئة رقم (705) بتاريخ 18/ 9/ 2013 المتضمن وجود اختلاف فى اسم الجمعية فى عقد البيع المبرم بتاريخ 25/ 8/ 2010 وعنه فى المكاتبات المتبادلة مع الهيئة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (1158) بتاريخ 12/ 11/ 2013 المرفق به كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (8929) بتاريخ 11/ 9/ 2001 المتضمن تعديل اسم الجمعية بالوقائع المصرية إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع وزارة الرى بمحافظة سوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة والمرفق به قرار الشهر رقم 1303 لسنة 2001 المنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم (234) فى 14/ 10/ 2001؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة رقم (6421) بتاريخ 20/ 5/ 2014 المتضمن صدور قرار اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز فى ضوء تفويضها بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (53) بتاريخ 5/ 7/ 2011 بتعديل السمة التجارية للجمعية بمحضر الاستلام وعقد البيع الابتدائى لقطعة الأرض المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج لتكون باسم الجمعية التعاونية للعاملين بقطاع الرى بسوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (16464) بتاريخ 17/ 7/ 2014 المتضمن أن اختصاص اللجنة العقارية الفرعية يشمل البت فى تعديل اسم الجمعية طبقًا لموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (53) بتاريخ 5/ 7/ 2011 على تفويض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فى اعتماد كافة التصرفات وبمختلف أنواعها (عدا قطع أراضى المساحات الكبيرة) طبقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (25316) بتاريخ 22/ 10/ 2014 المرفق به ملحق عقد بيع ابتدائى بتاريخ 20/ 5/ 2014 يتضمن تعديل اسم الجمعية المبرم معها عقد البيع الابتدائى بتاريخ 25/ 8/ 2010 ليصبح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة والمسجلة برقم 5 لسنة 1982؛
وعلى جدول عدم الممانعة من اعتماد المشروع والموقع من كافة القطاعات والجهات المعنية بالهيئة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة لإقامة مشروع سكنى متكامل على قطعة الأرض المخصصة للجمعية بمساحة 4.04 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 11/ 2014 بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 4.04 فدان، أى ما يعادل 16994.06م2 (فقط ستة عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون مترًا مربعًا و6/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة سوهاج الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بقطاع الرى بسوهاج وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 25/ 8/ 2010 وملحقه بتاريخ 20/ 5/ 2014 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بتاريخ 3/ 5/ 2012 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقد وفى حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تقوم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 5 - تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم للمشروع والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من عقد المبرم مع الجمعية فى 25/ 8/ 2010 وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى