الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 9769 لسنة 2015
بتاريخ 17/ 2/ 2015

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 16/ 2/ 2015؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة كمال الهداية للتنمية.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
وعنوانها: ش أبو شبل - أعلى مسجد الهداية بالهجان - مدينة نصر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - المساعدات الاجتماعية - الأنشطة الصحية.
النشاط: إنشاء دور لرعاية الأيتام وخدمة الرعاية البديلة - تقديم المساعدات المادية والعينية دورية أو غير دورية - إنشاء المستوصفات الطبية - كفالة الأيتام.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ عصام الدين برهام