الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1950 لسنة 2015
بتاريخ 13/ 1/ 2015

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 13/ 1/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الدلتا لذوى الاحتياجات الخاصة - المحلة ثانٍ - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والتعليمية والدينية.
5 - رعاية وخدمات البيئة.
بالأغراض الآتية:
1 - رعاية حالات ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل رحلات لهم.
2 - إنشاء حضانة بعد التراخيص.
3 - مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة للمساعدة وكفالة الأيتام.
4 - عمل دورات تدريبية وتثقيفية لأسر الحالات ذوى الاحتياجات الخاصة.
5 - تحسين وتجميل البيئة.
6 - إنشاء مراكز غير طبية لذوى الاحتياجات الخاصة بعد الموافقات.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وكيل الوزارة
أ/ محمد الشعار