الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان
لأهالى الأميرية البلد - قسم الزاوية الحمراء

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 20/ 12/ 2014 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 32 (اثنان وثلاثون) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 20/ 12/ 2014 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى الأميرية البلد - قسم الزاوية الحمراء (إقليمية) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة برقم (1196) بتاريخ 11/ 3/ 2015
ومنطقة عمل الجمعية: القاهرة - المصايف.
كما وأن بيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى بالقرار الوزارى رقم 693 لسنة 1981
وباب العضوية مفتوح: لأهالى الأميرية البلد - قسم الزاوية الحمراء.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم 32 (اثنان وثلاثون) سهمًا قيمتها 320 جنيهًا (ثلاثمائة وعشرون جنيهًا مصريًا لا غير)، وقد تم إيداع مبلغ 7712 جنيهًا (سبعة آلاف وسبعمائة واثنا عشر جنيهًا مصريًا فقط لا غير) وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى وافتتاح رصيد المدخرات فى بنك مصر - فرع القاهرة بموجب إذن توريد رقم (1033182) فى الحساب رقم (68943/ 90/ 101) بتاريخ 11/ 3/ 2015
تحريرًا فى 12/ 3/ 2015

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
دكتور/ جميل كمال جورجى