الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى إسكان الشرق للتأمين
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
قرش | جنيه | قرش | جنيه | ||
- | 2765 | البنك | - | - | رأس المال |
- | 2765 | فائض التصفية | |||
- | 2765 | - | 2765 |
التقرير
تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى إسكان الشرق بناءً على
قرار السيد اللواء نائب المحافظ للمنطقة الشمالية رقم (32) فى 7/ 3/ 2011 والذى تم
نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 2765 جنيهًا (ألفان وسبعمائة
وخمسة وستون جنيهًا فقط لا غير)، وقام مجلس الإدارة برد قيمة الأسهم لجميع المساهمين
بمعرفتهم وتحت مسئوليتهم، وتم التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109
لسنة 1975