الوقائع المصرية - العدد 70 - السنة 188هـ
الخميس 6 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 26 مارس سنة 2015م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية
لأهالى إسكان الشرق للتأمين

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
- 2765 البنك - - رأس المال
- 2765 فائض التصفية
- 2765 - 2765

التقرير

تمت إجراءات حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى إسكان الشرق بناءً على قرار السيد اللواء نائب المحافظ للمنطقة الشمالية رقم (32) فى 7/ 3/ 2011 والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية وتعيين الاتحاد التعاونى مصفيًا لها.
وقد أسفرت نتيجة أعمال التصفية عن تحقيق فائض تصفية قدره 2765 جنيهًا (ألفان وسبعمائة وخمسة وستون جنيهًا فقط لا غير)، وقام مجلس الإدارة برد قيمة الأسهم لجميع المساهمين بمعرفتهم وتحت مسئوليتهم، وتم التصفية فى ضوء أحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975