الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 498 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف مساحة 40م × 5م تقريبًا بحوض القصلة نمرة (3) بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين، إلى المساحة المقررة لإقامة الخزان العالى لمياه الشرب بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة الواردة بالمادة السابقة ويتخذ بشأنها ذات الإجراءات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                (الموافق 7 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب