الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 500 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية دهشور - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة والتى تقع بحوض أبشيق نمرة (13) بمسح 4 قراريط و19 سهمًا، ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 7 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب