الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 508 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص عدد عشر قطع أراضٍ بقرية الطويل بمركز العريش بمحافظة شمال سيناء داخل الحيز العمرانى مساحة كل منها 10×10م، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان لإقامة عشرة آبار سطحية عليها ضمن القرى الأكثر احتياجًا وذلك وفقًا للحدود والأبعاد الواردة بالكروكيات المرافقة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب