الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 519 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة أربعة أفدنة، بمنطقة حى إيزيس بجمصة بمحافظة الدقهلية، لصالح جمعية رعاية مرضى الكبد (ذات نفع عام) بإيجار اسمى واحد جنيه للمتر، لإقامة مستشفى ومعهد بحوث الكبد ومعهد تمريض وجمعية رعاية مرضى الكبد، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: ش ثم مصيف المعاهد الأزهرية بطول 100م.
الحد القبلى: امتداد شارع الفتح بطول 100م.
الحد الشرقى: المدخل الجديد لتقسيم 15 مايو بطول 170م.
الحد الغربى: ش ثم معسكر بنى عبيد الرياضى بطول 170م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب