الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 520 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 941.75م2 (منها مساحة 227.91 تبرع المواطن/ محمد جمعة رزق إبراهيم) بقرية الدوار التابعة للوحدة المحلية بكوم البركة - مركز كفر الدوار - بمحافظة البحيرة لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: شارع ترابى متغير العرض من 4 - 5م ثم كتلة سكنية قديمة بطول 34.5
الحد القبلى: ممر بعرض 2م ثم كتلة سكنية قديمة ظاهرة بالتصوير الجوى 1985 بطول 31م.
الحد الشرقى: كتلة سكنية تبدأ بمنزل عبد الونيس السنوسى خليل بطول 28م.
الحد الغربى: شارع بعرض 4م ثم أرض زراعية بطول 29.67م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب