الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 521 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 130م2 ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر بالمجان لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة لإقامة مكتب تشغيل إسنا عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع ترعة أصفون.
الحد القبلى: مخازن ملك مجلس المدينة يليها مسجد.
الحد الشرقى: شارع أسفلت يليه مساكن بها مرافق.
الحد الغربى: أرض فضاء يليه شارع ترعة أصفون يليه ترعة أصفون.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب