الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 524 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2015 بالتعديل الوزارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد الدكتور وزير الدولة للتعليم الفنى والتدريب والسيدة الدكتورة وزيرة الدولة للسكان لعضوية اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية الصادر بإعادة تشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2014 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب