الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 525 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار التخصيص رقم 260 لسنة 1995؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم تخصيص مساحة 2205م2 من أملاك الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط لصالح مديرية التربية والتعليم بالجان لإقامة مبنى للإدارة التعليمية بعزبة البرج عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: البنك الأعلى لعزبة البرج بطول 21م.
الحد القبلى: مدرسة أحمد عرابى بطول 21م.
الحد الشرقى: شارع الجبانة الجديدة بطول 10.50 متر.
الحد الغربى: المدرسة الإعدادية بنين بطول 10.50 متر.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 260 لسنة 1995 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                (الموافق 9 مارس سنة 2015).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب