الجريدة الرسمية - العدد 13 - السنة الثامنة والخمسون
6 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 26 مارس سنة 2015م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نُشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 10 مكرر ( أ ) الصادر فى 7/ 3/ 2015 قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 506 لسنة 2015 بشأن الإجراءات التى يتم اتباعها بشأن الواردات من اليابان وإجراءات الفحص الإشعاعى لبعض السلع وذلك لمواجهة الآثار الناتجة عن انفجار المفاعل النووى باليانان فى مارس 2011 وقد وقعت أخطاء مادية فى المادة الثانية بيانها كالآتى:

(المادة الثانية)

تخضع الواردات من السلع ذات المنشأ اليابانى للإجراءات الآتية:

المجموعة السلعية الإجراءات
الأغذية وموارد الأعلاف تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة توضح "مكان الإنتاج وميناء الشحن".تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة ببيان التحليل الإشعاعى للمواد الغذائية وموارد الأعلاف الواردة من المقاطعات المتأثرة بالإشعاع.
تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة ببيانات التحليل الإشعاعى فى ميناء الوصول مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الأوروبية.
الخامات الأرضية تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة توضح "مكان وتاريخ الإنتاج وميناء الشحن".
تخضع لإجراءات المسح والفحص الإشعاعى فى ميناء الوصول.
كافة السلع الأخرى تخضع لإجراءات المسح والفحص الإشعاعى فى ميناء الوصول.

            خطأ

والصواب
(المادة الثانية)

تخضع الواردات من السلع ذات المنشأ اليابانى للإجراءات الآتية:

المجموعة السلعية الإجراءات
الأغذية وموارد الأعلاف تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة توضح "مكان الإنتاج وميناء الشحن".تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة ببيانات التحليل الإشعاعى للمواد الغذائية وموارد الأعلاف الواردة من المقاطعات المتأثرة بالإشعاع.
تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة ببيانات التحليل الإشعاعى للأسماك والمنتجات البحرية الواردة من اليابان يتم الفحص الإشعاعى فى ميناء الوصول مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الأوروبية.
الخامات الأرضية تقديم شهادة موثقة من الجهة الحكومية المعنية باليابان مصاحبة للرسالة توضح "مكان وتاريخ الإنتاج وميناء الشحن".
تخضع لإجراءات الفحص الإشعاعى فى ميناء الوصول.
كافة السلع الأخرى تخضع لإجراءات الفحص الإشعاعى فى ميناء الوصول.

لذا لزم التنويه.