الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 22 مارس سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس؛
وعلى موافقة رئيس الجمهورية الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتمد لائحة قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفقة بهذا القرار.

(المادة الثانية)

تُلغى لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
            (الموافق 22 مارس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي