الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م
الأزهر الشريف
قرار رقم 28 لسنة 2015
شيخ الأزهر
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى
يشملها والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم
103 لسنة 1961 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 15 لسنة 2014 بنقل تبعية الجامع الأزهر الفنية والإدارية
لمشيخة الأزهر؛
وعلى محضر استلام الجامع الأزهر المؤرخ فى 28/ 4/ 2014؛
وعلى موافقة وزير الأوقاف بتاريخ 6/ 1/ 2015 على تسليم محتويات مكتبة الجامع لمشيخة
الأزهر؛
وعلى محضر استلام محتويات مكتبة الجامع الأزهر المؤرخ فى 8/ 2/ 2015؛
قـرر:
(المادة الأولى)
وُوفِق على نقل تبعية الجامع الأزهر الفنية والإدارية من وزارة الأوقاف إلى مشيخة الأزهر اعتبارًا من تاريخ صدور قرار وزير الأوقاف رقم 15 لسنة 2014
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 21 من جمادى الأولى 1436هـ
(الموافق 12 من مارس 2015م).
شيخ الأزهر أ. د/ أحمد الطيب |