الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2261 لسنة 2015

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 16/ 3/ 2015؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة الأولى الجنائية مأمورية بنها المختصة بنظر الجناية رقم 4384 لسنة 2014 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 671 لسنة 2015 جنايات كلى شمال بنها، والمحدد لنظرها جلسة 2/ 5/ 2015، إلى محكمة كفر شكر الجزئية، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 2/ 5/ 2015
صدر فى 22/ 3/ 2015

وزير العدل
المستشار/ محفوظ صابر