الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 224 لسنة 2015
بتعديل القرار رقم 1274 لسنة 2013

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد اللواء المحافظ رقم 581 لسنة 2001 بتشكيل لجنة تسمية الشوارع المركزية؛
وعلى قرارنا رقم 1274 لسنة 2013 بشأن إطلاق اسم الشهيد/ حسن كمال على حارة رقم (202) - متفرع من شارع الصافى - حى الجمرك؛
وعلى كتاب السيد المهندس مدير عام الإدارة العامة للجان والمجالس برقم صادر (17/ 11) المؤرخ فى 8/ 1/ 2015 المرسل للإدارة العامة للشئون القانونية بشأن طلب تعديل قرار السيد الوزير المحافظ رقم 1274 لسنة 2013؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من قرارنا رقم 1274 لسنة 2013 لتكون على النحو التالى:
إطلاق اسم الشهيد/ حسن كمال على حارة رقم (202) - متفرع من شارع العنانى - حى الجمرك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 3/ 2015

محافظ الإسكندرية
هانى المسيرى