الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

محافظة الشرقية
قرار رقم 2725 لسنة 2015

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار معالى المحافظ رقم 10309 لسنة 2012 باعتماد مشروع تقسيم ورثة/ إبراهيم محمد سعيد - شارع اللواء/ عبد العزيز على بمدينة الإبراهيمية - محافظة الشرقية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة فى 3/ 2/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض ملك ورثة المرحوم/ إبراهيم محمد سعيد - شارع اللواء/ عبد العزيز على بمدينة الإبراهيمية - محافظة الشرقية طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم مع الالتزام بجدول مساحات القطع بما فى ذلك النسبة الزائدة عن الثلث والمقررة قانونًا.
5 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
6 - عدم التعامل على أية قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق مع عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
7 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
8 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات
9 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 2/ 3/ 2015

محافظ الشرقية
أ. د/ رضا عبد السلام إبراهيم