الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 22 لسنة 2015
بتاريخ 11/ 1/ 2015

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة وتعديلاته؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادر بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار السيد وزير الدولة لشئون الشباب رقم 122 لسنة 2013 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة باللائحة المشار إليها؛
وعلى مذكرة مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (إدارة الهيئات) المؤرخ 12/ 12/ 2014 بشأن طلب حل مجلس إدارة مركز شباب نقيطة - مركز المنصورة وتشكيل مجلس إدارة مؤقت؛

قـرر:

مادة 1 - حل مجلس إدارة مركز شباب نقيطة - مركز المنصورة.
مادة 2 - يُعين لمدة عام مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب نقيطة - مركز المنصورة، على النحو التالى:

م الاسم الوظيفة الصفة
1 عمرو العيسوى العيسوى على السيد 3/ 10/ 1973 رئيسًا
2 على السيد على إبراهيم الزهيرى 12/ 9/ 1972 نائبًا
3 ولاء المغازى عبد الفتاح عبد الجواد 1/ 7/ 1979 عضوًا
4 السيد سيد السيد بدير 22/ 8/ 1984 عضوًا
5 فتحى المتولى بدير عبد الفتاح عامر 9/ 4/ 1990 عضوًا تحت السن
6 كيم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح 20/ 6/ 1992 عضوًا تحت السن
7 مصطفى محمد محمد إبراهيم فلفل 25/ 6/ 1991 عضوًا تحت السن

مادة 3 - يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة، ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التى أدت إلى الحل ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء مدته.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الدقهلية
مهندس/ عمر الشوادفى