الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

المجلس الأعلى للصحافة
قرار رقم 10 لسنة 2015
بشأن تصحيح اسم أحد المعينين بالجمعية العمومية بمؤسسة دار الهلال

رئيس المجلس الأعلى للصحافة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 3 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية؛
وعلى كتاب مؤسسة دار الهلال بتاريخ 5/ 2/ 2015 بشأن تصحيح الخطأ الوارد فى اسم أحد أعضاء الجمعية العمومية المعينين بمؤسسة دار الهلال بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 3 لسنة 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُصحح الاسم الوارد بكشف المعينين بالجمعية العمومية بمؤسسة دار الهلال بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 3 لسنة 2015 بشأن تعيين أعضاء الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية من الأستاذ/ أشرف صادق إبراهيم إلى الأستاذ/ أشرف إبراهيم إمام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 26/ 2/ 2015

رئيس المجلس الأعلى للصحافة
جلال عارف