الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188ه
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

وزارة المالية
مصلحة الجمارك المصرية
قرار إدارى رقم 436 لسنة 2015
بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية
رقم 293 لسنة 2011
الخاص بالعلامات المميزة وإجراءات لصقه

رئيسا مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارى وزير المالية رقمى 421، 422 لسنة 2010 بتحديد ثمن العلامات المميزة (البندرول) الدال على سداد الضريبة العامة على المبيعات؛
وعلى قرار رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 بشأن العلامات المميزة وإجراءات لصقها؛
ورغبةً فى تطوير العمل بالعلامات المميزة لتواكب التطورات المعاصرة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند (1) من الفقرة أولاً: "السلع المنتجة محليًا" من المادة السادسة من قرار رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 النص الآتى:
أولاً - السلع المنتجة محليًا:
1 - على المكلف بأداء الضريبة التقدم إلى لمنطقة أو المأمورية المختصة بالنموذج رقم (1. ع. م) من أصل وصورتين موضحًا به وحدات السلعة المنتجة وأحجامها مع توصيفها تفصيلاً وعدد العلامات المميزة "البندرول" المطلوبة لهذا الغرض.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص البند (1) من الفقرة ثانيًا "السلع المستوردة" من المادة السادسة من قرار رئيس مصلحتى الضرائب والجمارك المصرية رقم 293 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتى:
ثانيًا - السلع المستوردة:
1 - إذا طلب صاحب الشأن لصق طوابع البندرول بمعرفة المورد فى الخارج أثناء عملية التصنيع تتبع الإجراءات الآتية:
( أ ) فى حالة استيراد هذه الأصناف من دول غير دول الاتفاقيات التفضيلية والتى يستحق على وارداتها ضرائب جمركية تتبع الإجراءات الآتية:
1 - يتقدم المستورد بطلب إلى الجمرك المختص لشراء طوابع البندرول موضحًا به العدد المطلوب وسداد قيمتها.
2 - يقدم المستورد تعهدًا بأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطوابع ويجوز مدها مدة أخرى لا تتجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختصة ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3 - يقوم الجمرك المختص باحتساب الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة طبقًا للتعريفة الجمركية وقانون ضريبة المبيعات وذلك عن إجمالى الصنف المستورد الموضح بالفواتير استرشادًا بعدد الطوابع التى سترسل للخارج.
4 - يقدم المستورد خطاب ضمان مصرفيًا نهائيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بقيمة الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كامل كمية البندرول المسلمة والتى سيتم استيرادها خلال المدة المحددة أو إعادة طوابع البندرول كاملة.
5 - يتم استلام طوابع البندرول من إدارة التوريدات بالمصلحة بمعرفة الجمرك المختص والذى يقوم بتصديرها بمعرفته إلى المصنع فى الخارج على نفقة صاحب الشأن وبحضوره وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التى يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الطوابع المشار إليها وذلك بعد تسليمها إلى جمرك البريد الذى سيتولى إرسالها إلى الخارج محرزةً مع توضيح تمام الاستلام على البوصلة.
6 - بعد لصق طوابع البندرول على المنتج فى الخارج يتم استيراد المنتج ملصقًا عليه طوابع البندرول ويتم التحقق من ورود كامل كمية الطوابع ملصقةً بمعرفة لجنة التعريفة المختصة ويلتزم المستورد بإعادة كميات البندرول التالفة أو الهالكة وذلك التى لم يتم استخدامها للجمرك المختص.
7 - عند إعادة استيراد المنتجات ملصقًا عليها البندرول يتم حصر الكميات الواردة الملصق عليها البندرول وحصر كمية البندرول التى لم تستخدم وكمية البندرول التى لم تسلم للجمارك وتُحصَّل الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تحصل الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التى لم تُسلَّم للجمارك.
8 - إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول أو إعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص خلال المدة المحددة بهذا القرار فيتم تسييل خطاب الضمان وتحصل الضرائب والرسوم المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهرب الجمركى.
9 - يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه فى حال ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
(ب) فى حالة الاستيراد من دول اتفاقيات تفضيلية تتمتع الأصناف المستوردة منها بإعفاء من الضريبة الجمركية:
1 - يقدم خطاب ضمان بقيمة ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى المستحقة (دون الضريبة الجمركية).
2 - يقدم تعهد من صاحب الشأن بلصق البندرول على السلع الواردة من دول الاتفاقيات دون غيرها وأن يتم الاستيراد أو إعادة كمية البندرول كاملةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الطوابع إلى المصنع فى الخارج ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى بما لا يجاوز ثلاثة شهور بموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص ويتعين أن يتضمن التعهد إقرار المستورد بمسئوليته عن سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب الأخرى حال عدم إعادة كمية البندرول خلال المدة المشار إليها.
3 - ترسل الطوابع بالبريد السريع محرزة من مصلحة الجمارك وبمعرفتها وبحضور صاحب الشأن أو ممثله إلى المصنع على نفقة صاحب الشأن وتحت مسئوليته وعن طريق شركة البريد التى يحددها وعلى أن يوضح لشركة البريد قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على البندرول.
4 - يخطر التمثيل التجارى ببلد الإنتاج للمتابعة.
5 - عند إعادة استيراد المنتجات ملصقًا عليها البندرول يتم التأكد من الاستيراد من دول الاتفاقيات التفضيلية والتحقق من استيفاء شروط الإعفاء من الضريبة الجمركية وفى هذه الحالة تحصل ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن المنتجات الواردة الملصق عليها البندرول، كما تحصل الضرائب والرسوم المستحقة عن كمية البندرول التى لم تسلم للجمارك.
6 - يتم رد خطاب الضمان السابق تقديمه فى حالة ورود الرسالة والإفراج عنها بعد سداد ضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة.
7 - إذا لم يلتزم المستورد بإعادة استيراد الأصناف الملصق عليها البندرول خلال المدة المحددة بهذا القرار أو بإعادة كمية البندرول إلى الجمرك المختص فيتم تسييل خطاب الضمان السابق تقديمه وتحصل الضرائب المستحقة عنها لصالح الخزانة العامة للدولة وتخطر مكافحة التهريب الجمركى.
يتم إمساك سجل خاص لتسجيل كميات البندرول المرسلة للخارج بحيث يتضمن جميع البيانات الكافية للرقابة على هذه الكميات من البندرول ويشمل ذلك اسم الشركة وعدد الوحدات وتاريخ الشراء وتاريخ الإعادة ورقم خطاب الضمان ورقم البيان الجمركى عند العودة ورقم القسيمة وعدد الوحدات التالفة والفروق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 13/ 1/ 2015

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
د. مصطفى محمود عبد القادر
رئيس مصلحة الجمارك
د. مجدى عبد العزيز