الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 188هـ
الثلاثاء 18 جمادى الآخرة 1436هـ, الموافق 7 أبريل سنة 2015م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1011 لسنة 2014
بتاريخ 30/ 11/ 2014
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق مكافأة نهاية الخدمة
للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 703 لسنة 2013 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 150 لسنة 2008 بتسجيل صندوق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برقم (812)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 5/ 8/ 2014 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى من تاريخ صدور هذا القرار؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة رقم 894 لسنة 2014 بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 11/ 2014 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المشار إليه؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 19/ 11/ 2014؛

قـرر:

مادة 1 - إلغاء البند (3) من المادة (5) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد معيط